الشيخ المنتظري

224

كتاب الزكاة

نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة - بالقصد المذكور - لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول ( 1 ) إذا بقي على الاستحقاق . [ لو استغنى الفقير بعين هذا المال ثم حال الحول ] [ المسألة 8 ] : لو استغنى الفقير - الذي أقرضه بالقصد المذكور - بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ( 2 ) .

--> ( 1 ) - كتاب الزكاة 1 / 94 .